الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانـــــــــــــــــــون
:
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته.
النظــــــــــــــــــــام
:
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية
رقم (11) لسنة 2021.
الدائــــــــــــــــــــرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
الوزيــــــــــــــــــــر
:
وزير المالية.
المديـــــــــــــــــــر
:
مدير عام الدائرة.
المؤسسة المسجلة
:
المؤسسة المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتي تمارس نشاطها الاقتصادي أو يقع مركزها الرئيسي في المناطق التنموية.
المقـــــــــــــــــــــر
:
المكان الذي تمارس المؤسسة المسجلة من خلالها النشاط الأساسي المدر للدخل .
المجموعـــــــــــــة
:
شركتان أو أكثر ذواتا علاقة من خلال الملكية
او الرقابة الى الحد الذي يتعين عليها وفقاً للمعايير المحاسبية السارية إعداد بيانات مالية موحدة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.