الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 506516 تشرين الثاني 2021
أ. تتولى الدائرة ممارسة مهام وواجبات متابعة وتنظيم وتدقيق وتحصيل الضريبة من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة من أنشطتها الخاضعة لضريبة الدخل بما فيها المهام والواجبات التالية :
1. إصدار القرار اللازم فيما إذا كانت المؤسسة المسجلة قد استوفت الشروط المتطلبة وفقا للمادة (6) من هذه التعليمات .
2. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون .
3. النظر في الاعتراضات والبت بها .
4. ممارسة اي مهام اخرى لازمة لتنفيذ هذه التعليمات .
ب. تتولى الدائرة مهام وواجبات متابعة الأمور الضريبية للأنشطة الأساسية المدرة للدخل في المناطق التنموية بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار.