التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

‌أ- حتى يتم قبول طلب تسجيل أي منتج دوائي أو حياتي اومبيد بيطري من أي شركة، على طالب التسجيل تقديم شهادة مصدقة من المراجع المختصة مصدقة أصولياً (نموذج المعلومات المطلوبة من الشركات الدوائية الصانعة) تبين: 1- أن تكون الشركة منتجة وغير معبئة أو وسيطة أو مكتب تصدير. 2- أسماء الأدوية أو المنتجات الحياتية البيطرية والمبيدات البيطرية المصنعة من قبل الشركة والمسجلة في بلد المنشأ لمصلحتها والسعر للجمهور في بلد المنشأ. 3- تاريخ تأسيس الشركة وعدد الموظفين ومؤهلاتهم العلمية والأعمال التي تتعاطاها الشركة. 4- ابتكارات الشركة الجديدة المنتجة خلال العشر سنوات الأخيرة وميزانية البحث والتطوير في الشركة. 5- متطلبات تسجيل الشركة: ‌أ. تعبئة نموذج تسجيل الشركات طباعة وأن يكون مصدقا أصوليا (ملحق رقم (7)). ‌ب. شهادة GMP مصدقة أصوليا توضح خطوط الانتاج للمصنع . ‌ج. شهادة تصنيع مصدقة اصوليا. ‌د. قائمة بأسماء العلاجات المسجلة في بلد المنشأ مصدقة أصوليا. ‌ه. كتالوج الشركة. ‌و. CD يمثل خطوط الإنتاج. ‌ز. تسجيل الشركة المنتجة في السجل التجاري الاردني. ‌ح. شهادات تسجيل أصناف الدولة مصدقة في دول أخرى. ‌ط. مخطط المصنع(SITE MASTER FILE). ‌ي. اتفاقية بين الشركة الأم والفروع توضح مسؤولياتها عن اتجاه الفرع والأصناف المنتجة من قبلها مصدقة أصوليا. ‌ك. إرفاق ملف علمي لعلاج واحد مع شهادة CPP. ‌ل. شهادة تعيين من الشركة الصانعة للوكيل مصدقة أصوليا. 6- ملحق تعاقدي رقم (8). ‌ب- في حال نقل وكالة شركة مسجلة الى وكيل أخر يجب تقديم الوثائق التالية: 1. رسالة تعيين من الشركة الصانعة للوكيل الجديد مصدقة أصوليا. 2. شهادة GMP جديدة مصدقة أصوليا. 3. رسالة انهاء الوكالة للوكيل السابق. 4. تسجيل الشركة الصانعة بالسجل التجاري الاردني للوكيل الجديد.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية