الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021
الاستيراد والتصنيع والتداول:
أ- لا يجوز استيراد علاج او مستحضر حياتي أو مبيد أو مطهر بيطري إلا من قبل الوكيل المعتمد الذي قام بتسجله ومن نفس بلد المنشأ.
ب- لا يجوز تداول علاج أو مستحضر حياتي أو مبيد او مطهر بيطري تم تصنيعه أو استيراده قبل إرسال نموذجين من كل تشغيلة إلى مختبر الرقابة الدوائية لتحليلها ولا يسمح بالتداول بها قبل اجتيازها الفحوص المخبرية على أن تظهر النتائج خلال ثلاثين يوماً من تسليم تلك النماذج للمختبر.
ج- يمنع تداول الأدوية والمنتجات الحياتية والمبيدات والمطهرات البيطرية التي تم تسليم عينة منها إلا بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة للمنتج وبعد موافقة المدير وإعلام صاحب العلاقة بشهادة الصلاحية المعدة لهذه الغاية.
د- إذا تبين وجود نقص في الوثائق المطلوبة أو المواد الفعالة أو المساعدة للتحليل فعلى المدير الطلب من المستورد أو المنتج توفير تلك المواد ليتم اجراء التحليل ويمنع تداول المنتج قبل ظهور نتائج التحليل.
ه- يخضع كل منتج مستورد عن كل وجبة تشغيل من وجبات التشغيل للتحليل المخبري على نفقة المنتج أو المستورد مقابل بدل الخدمات المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
و- يحق للمديرية أن تخضع الادوية والمنتجات الحياتية والمبيدات والمطهرات البيطرية الموجودة في المملكة للفحص واعادة الفحص دون مقابل ولأغراض الرقابة.
ز- يمنع استيراد الادوية واللقاحات والمبيدات والمطهرات البيطرية اذا كانت فترة الصلاحية أقل من ثلثي المدة عند الاستيراد.
ح- لا يجوز لموظفي الجمارك والمراكز الحدودية انجاز أي بيانات خاصة باستيراد العلاجات أو اللقاحات أو المطهرات أو المبيدات أو الكواشف أو اللوازم البيطرية إلا بعد اجازتها من قبل قسم الصيدلة والرقابة الدوائية من خلال إذن استيراد وفاتورة مختومة.
ط- لا يجوز لموظفي الجمارك والمراكز الحدودية انجاز أي بيانات خاصة بتصدير العلاجات أو اللقاحات أو المطهرات أو المبيدات البيطرية إلا بعد اجازتها من قبل قسم الصيدلة والرقابة الدوائية من خلال إذن تصدير (و/ أو) فاتورة مختومة).