التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

‌أ. مع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع أدوية أو صيدلية إلا من قبل طبيب بيطري او مهندس زراعي انتاج حيواني (خبرة 3 سنوات في بيع الادوية البيطرية) متفرغ. ‌ب. لا يحق للطبيب البيطري او المهندس الزراعي (انتاج حيواني) أن يمتلك أكثر من مستودع أدوية واحد أو صيدلية بيطرية واحدة. ‌ج. لا يجوز تأسيس أو شراء مستودع لقاحات إلا من قبل طبيب بيطري.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية