التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

‌أ- لا يجوز لأي مستودع أو صيدلية أن يبيع أي دواء أو مستحضر حياتي او مبيد بيطري إلا بعد إلصاق رقع التسعيرة المعتمدة مواصفاتها من النقابة على العبوة الأصلية دون مسح أو تصحيح في الأرقام وعلى الطبيب البيطري أن يرفض قبولها دون تسعيرها وعليه في هذه الحالة إعادتها إلى مصدرها على نفقة ذلك المصدر وبخلاف ذلك يعتبر كل من مالك المستودع والطبيب المسؤول مخالفاً. ‌ب- يشترط أن لا تخفي رقع التسعيرة اسم العلاج وكيفية الاستعمال وتاريخ نفاذ مفعوله.

الإحالة

المادة 24 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية