التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية البيطرية من اختصاص رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية أو من يفوضهم الوزير من الأطباء أو الصيادلة العاملين في الوزارة ولكل منهم صفة الضابطة العدلية. - يحظر على الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس الزراعي كل ما يلي: ‌أ- شراء الأدوية أو اللقاحات أو المبيدات البيطرية إلا من الجهة المرخصة لها ببيعها. ‌ب- تداول الأدوية أو اللقاحات او المبيدات أو المطهرات البيطرية التي انتهت صلاحيتها والتالفة والمهترئة. ‌ج- صرف العلاجات البيطرية او الاضافات العلفية التي تحتوي على المضادات الحيوية إلا من قبل الطبيب البيطري. ‌د- على أصحاب المؤسسات الصيدلانية البيطرية تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل المفتشين ولهم حق التفتيش في أي وقت من أوقات العمل للتأكد من أن العمل يسير وفق القانون. ‌ه- للمدير ورئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية أو من يفوضه الوزير من الأطباء العاملين في الوزارة حق التفتيش على أي مكان يشتبه به بأنه يتداول أو يبيع المستحضرات الصيدلانية البيطرية بدون ترخيص مسبق وان يضبط المستحضرات البيطرية ويحيل المخالف إلى المحكمة.

الإحالة

المادة 28 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية