التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

‌أ. لا يجوز تغيير مكان اي مؤسسة صيدلانية دون موافقة من الوزير. ‌ب. لا يجوز نشر أي اعلان عن أي مستحضر بيطري جاهز الصنع وله الصفة الصيدلانية أو الوقائية بغير الدوريات والمجلات والكتب والمعارض والمؤتمرات المتخصصة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير او من يفوضه. ‌ج. يعتبر مخالفا للقانون: 1- كل اتفاق يقضي بان يحصل الطبيب من مالك مستودع الأدوية أو من مالك الصيدلية او من الشركة الصانعة أو من المكتب العلمي أو أي من العاملين لديهم على أي حصة في الارباح الناجمة عن بيع الأدوية بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- كل اتفاق بين الطبيب في الصيدلية و الطبيب أو بين المستودع و الطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة أو رموز متفق عليها . 3- لا يجوز للطبيب السعي لجلب الزبائن لصيدليته بطرق مباشرة أو بأستخدام الوسطاء.

الإحالة

المادة 29 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية