التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

‌أ- على اللجنة أن تتخذ قرارها لتسجيل أي منتج صيدلاني أو حيوي أو المبيد البيطري خلال سنة من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلا إذا كان هناك أسباب مبررة للتأخير. ‌ب- للجنة أن تستعين بلجان فرعية لدراسة أدوية أو منتجات حيوية أو مبيدات بيطرية معينة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية