التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المديرية : مديرية البيطرة والصحة الحيوانية . المدير : مدير مديرية البيطرة والصحة الحيوانية . اللجنة الفنية : لجنة تسجيل الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية المشكلة بموجب أحكام الفقرة (هـ) من المادة (44) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته. الرئيس : رئيس لجنة تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية. السلطة المختصة : الجهة المختصة والمخولة بتسجيل العلاجات والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية في مديرية البيطرة والصحة الحيوانية وإلغاء تسجيلها وإجازة استعمالها وتنظيم تصنيعها وتداولها بما في ذلك الاستيراد والتصدير والاتجار المحلي. شهادة تسجيل بلد المنشأ للمصانع : الوثيقة التي تصدرها الجهة الحكومية المخولة بان العلاجات والمستحضرات الحياتية قد تم تسجيلها لديها لحساب الشركة الصانعة في بلد المنشأ. شهادة تسجيل : الوثيقة التي تصدرها الوزارة لحساب الشركة المستوردة او المصنعة داخل الأردن . شهادة الاستعمال أو حرية البيع والتداول او CPP : الوثيقة التي تصدرها السلطة المختصة في دولة ما تؤكد فيها بأن الادوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية مسجلة لديها ومسموح باستخدامها في تلك الدولة وتشمل الاسم التجاري للمستحضر وشكله الصيدلاني ورقم وتاريخ تسجيله أو السماح بالتداول واسم المواد الفعالة وتراكيزها وعبارة تنص أن المستحضر مسموح ببيعه واسم وعنوان مالك حق التسويق. الهيئات الدولية المختصة : المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها والمعنية بصحة الانسان والحيوان وسلامة البيئة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية المشابهة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان أو أي وكالة حماية بيئة أو هيئة مختصة في أي بلد تقرها اللجنة. المهنة : مهنة الطب البيطري كما وردت في قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988. القانون : قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988 كما وردت في قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة 1988. المؤسسة الصيدلانية البيطرية : مصنع الأدوية أو مصنع المنتجات الحياتية أو مصنع المبيدات او مصنع المطهرات البيطرية أو المستودع او الصيدلية البيطرية. الصيدلية البيطرية : مكان بيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات الحياتية والمبيدات وأية مستلزمات بيطرية التي تستخدم لمكافحة الحشرات الخارجية والطفيليات على الحيوانات وبيعها الى المستهلك مباشرة وتشمل القسم المخصص لذلك في الصيدلية العامة. المستودع البيطري : المكان المخصص لخزن الأدوية والمستحضرات الحياتية واللوازم والمعدات الجراحية والمبيدات التي تستخدم واستيرادها وبيعها بالجملة وتشمل القسم المخصص لذلك في مستودع الأدوية البيطرية. المصنع البيطري : المكان المرخص لإنتاج أو تركيب أو تعبئة أو تغليف أو تجزئة العلاجات أو المستحضرات الحياتية او المبيدات او المطهرات البيطرية وبيعها للمستودع البيطري او تصديرها . المختبر : مختبر الرقابة الدوائية المعتمد من مديرية البيطرة والصحة الحيوانية ومختبر وقاية المزروعات. النقابة : نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين. المفتش : الطبيب البيطري الذي يكلفه الوزير بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية. الدواء البيطري : كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في علاج الأمراض التي تصيب الحيوان أو تخفيف وطأتها. المصل البيطري : مستخلص طبيعي أو صناعي لا يحتوي على خلايا بل يحوي أجسام مضادة تقي من الامراض والعدوى وترفع من المناعة. اللقاح البيطري : المستحضرات التي تحتوي مادة فعالة أو أكثر مصنعة أو مشتقة من مصدر بيولوجي وتقدم المناعة المكتسبة التي تقي من مرض معين. المبيد البيطري : المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة والطفيليات الخارجية التي تصيب الحيوان. المطهر البيطري : أي مستحضر يقضي على الكائنات الدقيقة الممرضة أو يمنع نموها ويستعمل للأسطح ولا يستعمل على الأغشية الحية. شهادة التصنيع الجيد : شهادة الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي الواردة في مدونة منظمة الصحة العالمية كحد ادنى. المستلزم : كل جهاز أو وسيلة أو مادة أو أداة أو صنف سواء استعمل وحده أو مرتبطا مع غيره ويستخدم لتحقيق غاية التشخيص او الكشف عن طريق الفحوصات المخبرية. رخصة التصنيع أو (Manufacturing license ML) : رخصة التصنيع الصادرة عن الجهة المسؤولة تحدد اسم وعنوان الموقع و تاريخ و رقم ترخيص المصنع و خطوط الانتاج المعتمدة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية