التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5750، ص 4460
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021

أ- تتألف اللجنة الفنية لدراسة العلاجات والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية برئاسة المدير وعضوية كل من: 1. رئيس قسم الصيدلة والرقابة الدوائية في المديرية نائباً للرئيس. 2. رئيس قسم مختبر الرقابة الدوائية في مديرية مختبرات الثروة الحيوانية. 3. مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين من ذوي الخبرة في مجال الأدوية أو اللقاحات البيطرية أو الأمراض المعدية. 4. مندوب عن نقابة الصيادلة مختص في صناعة الأدوية ومختص في قواعد التصنيع الجيد. 5. مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، صيدلاني من مديرية الدواء قسم التسجيل. 6. مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، صيدلاني من مديرية الدواء قسم التفتيش. 7. طبيب بيطري مندوب عن أصحاب المصانع المحلية للأدوية والمبيدات. 8. طبيب بيطري مندوب عن أصحاب مصانع اللقاحات الأردنية. 9. مندوب عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ كلية الطب البيطري من ذوي الاختصاص في علم الفيروسات أو المناعة أو الأمراض المعدية/ الأمراض الباطنية. ‌ب- تكون جلسات اللجنة قانونية بوجود ستة من أعضائها من بينهم الرئيس أو نائبه. ‌ج- تجتمع اللجنة الفنية بواقع (4) مرات في الشهر على الاكثر ولرئيسها أن يدعوها الى الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك. ‌د- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين من اللجنة ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح عند تساوي الأصوات ‌هـ- تنتهي مدة مشاركة كل الاعضاء من خارج وزارة الزراعة كل عامين ولا يجوز التجديد لنفس الشخص المنتدب لمرة اخرى إلا إذا تعذر وجود شخص آخر.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات صناعة الأدوية والمستحضرات الحياتية والمبيدات البيطرية وتسجيلها وترخيصها وتداولها رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5750، ص 4460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية