الجريدة الرسميةالعدد 5750ص 446017 تشرين الأول 2021
يستثنى من المتطلبات المذكورة في المادة (7) من هذه التعليمات تسجيل الادوية محدودة الاستخدام للحيوانات الاليفة والطيور والخيول والأسماك والنحل حيث يتوجب تقديم التالي:
أولاً: ان تكون الشركة المنتجة للعلاجات مسجلة كما ورد في البند (5) من المادة (11) من هذه التعليمات .
ثانيا: يقدم ملف لتسجيل العلاجات مرفقا مايلي:
1- استدعاء مقدم من مستودع مرخص.
2- طلب تسجيل.
3- شهادة حرية بيع وتداول من بلد المنشأ مصدقة.
4- التركيبة كاملة.
5- طريقة التحليل.
6- مواصفات المستحضر النهائي.
7- SAFTY DATA SHEET.
8- ملصقات.
9- شهادة تحليل.
10- عينات.