الجريدة الرسميةالعدد 5757ص 505016 تشرين الثاني 2021
احكام عامة
1- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل المعصرة لاول مرة الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المعصرة (الارض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها اية حقوق نفعية للشركة او المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان.
2- لا يجوز اصدار رخصة انشاء او تشغيل لأول مرة على قطعة ارض مملوكة او مستأجرة سبق وان تم اعطاء رخصة انشاء وتشغيل لأول مرة عليها.
3- مع مراعاة الى ما ورد في المادة (6) في حال قام صاحب المعصرة المالك لقطعة الارض باستئجار 1000 م2 عن كل خط انتاجي لغايات زيادة عدد الخطوط الانتاجية في هذه الحالة يطلب منه عقد ايجار لمدة عشر سنوات ويتضمن العقد بنود تتعلق بعدم مطالبة المؤجر بأية حقوق تتعلق بالرخصة بعد انتهاء مدة العقد او في حالة فسخ العقد وتبقى الرخصة بتصرف صاحب الرخصة الاصيل قبل زيادة خطوط الانتاج وان لم يتم تضمينها في عقد الاستئجار.
4- في حال دخلت المعصرة المرخصة داخل حدود تنظيم الامانة او البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات .
5. على اصحاب المعاصر القائمة والمرخصة والتي تعمل على نظام العصر الثلاثي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات الزيبار الناتجة عن معاصرهم باستخدام الطرق الحديثة او تركيب اجهزة مناسبة لهذه الغاية خلال عشر سنوات من صدور هذه التعليمات.
6. تنظر اللجنة في أي حالة لم يرد بها نص في هذه التعليمات وتتخذ قرارها بخصوص هذه الحالة.