الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 199816 نيسان 2015
المادة (2) :
يجب أن يتوافر في مختبر الأسنان الشروط والتجهيزات التالية :
أ.أن لا تقل مساحة المختبر الداخلية عن (70 م2)، وفي حال إعفاء مساعد فني الأسنان من اقتناء أجهزة التركيبات الثابتة يجب أن لا تقل المساحة عن (40 م2).
ب.ن يحتوي على غرفة جبصين.
ج.غرفة لأعمال البورسلين أو الكروم أو الإكريل، على أن تطلى جدرانها بدهان زياتي مناسب أو تبليط (سيراميك) على ارتفاع متر ونصف على الأقل.
د.غرفة استراحة موظفين.
هـ.مستودع لحفظ المواد الخام أو ما يقوم مقامه (خزائن مغلقة).
و.أن يكون المختبر مستقلا في موقعه وغير مشترك مع عيادات ومراكز طب الأسنان.