التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1998
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 199816 نيسان 2015

المادة (2) : يجب أن يتوافر في مختبر الأسنان الشروط والتجهيزات التالية : ‌أ.أن لا تقل مساحة المختبر الداخلية عن (70 م2)، وفي حال إعفاء مساعد فني الأسنان من اقتناء أجهزة التركيبات الثابتة يجب أن لا تقل المساحة عن (40 م2). ‌ب.ن يحتوي على غرفة جبصين. ‌ج.غرفة لأعمال البورسلين أو الكروم أو الإكريل، على أن تطلى جدرانها بدهان زياتي مناسب أو تبليط (سيراميك) على ارتفاع متر ونصف على الأقل. ‌د.غرفة استراحة موظفين. ‌هـ.مستودع لحفظ المواد الخام أو ما يقوم مقامه (خزائن مغلقة). ‌و.أن يكون المختبر مستقلا في موقعه وغير مشترك مع عيادات ومراكز طب الأسنان.

الإحالة

المادة 2 من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية