الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 199816 نيسان 2015
المادة (4) :
يشترط توافر تجهيزات الأثاث التالية في مختبر الأسنان:
أ.طاولة عمل لفني الأسنان مزودة بما يلي:
1.جهاز برد أسنان.
2.شعلة غاز (تمديدات ضمن طاولة المعمل).
3.ضاغطة هواء.
ب.طاولة تحضير القياسات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 199816 نيسان 2015
الإحالة
المادة 4 من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1998)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.