التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1998
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 199816 نيسان 2015

المادة (8) : ‌أ.يشكل الوزير لجنة في المديرية المختصة لغايات ترخيص مختبرات الأسنان برئاسة رئيس القسم المختص وعضوية كل من: 1- فني أسنان أو مساعد فني أسنان من الوزارة يسميه مدير مديرية صحة الفم والأسنان. 2- فني أسنان أو مساعد فني أسنان يسميه نقيب أصحاب علوم ومختبرات الأسنان على أن لا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات. 3- طبيب أسنان يسميه نقيب أطباء الأسنان. ‌ب.تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ‌ج. تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية: 1-دراسة الطلبات المقدمة المتعلقة بمختبرات الأسنان ورفع التنسيب اللازم بشأنها. 2- الكشف على المختبرات لغايات الترخيص بعد استكمال المتطلبات حسب التعليمات والتنسيب لمدير المديرية المختصة بإجراء اللازم. 3- الزيارات الميدانية على مختبرات الأسنان في كافة محافظات المملكة ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة في أي من مديريات الصحة. 4- التفتيش على المختبرات القائمة والتنسيب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. 5- التنسيب بإلغاء الترخيص الممنوح لمختبرات الأسنان في الحالات التي نصت عليها التعليمات. 6- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ‌د.للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت. ‌هـ.يعاد تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل سنتين .

الإحالة

المادة 8 من والمتطلبات الواجب توافرها فــي مختبـــرات الأسنــان صادرة بمقتضــى الفقرتيــن (ب) و(ج) مــن الــمادة (11) من نظام ممارســة مهنــة فنيي الأســنان رقم (54) لسنة 2013 رقم 3 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية