التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

احكام عامة : حفاظا على السلامة العامة يتم مراعاة ما يلي : 1. تمكين الطلبة وبخاصة الصغار منهم من تامين حاجاتهم بنظام وسلامة بالتعاون مع الادارة المدرسية. 2. عدم التعامل بالمواد الغذائية الممنوع تداولها حفاظا على الصحة العامة للطلبة . 3. التاكد من صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها وتداولها ويتحمل مدير المدرسة والمشرف مسؤولية مخالفة ذلك . 4. مراعاة نظافة المقصف بشكل دائم وترتيب محتوياته بشكل مناسب وامن. 5. ضرورة التعامل مع المطاعم المرخصة رسميا والحاصل من يعمل فيها على شهادات خلو من الامراض المعدية مع الاحتفاظ بصورة عن رخصة المهن سارية المفعول .

الإحالة

المادة 17 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية