التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

أ/1- يشكل الوزير لجنة في الوزارة للإشراف على المقاصف المدرسية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - مدير إدارة الشؤون المالية نائباً للرئيس. - مدير إدارة التعليم عضواً. - مدير إدارة اللوازم والتزويد عضواً. - مدير الحسابات عضواً. - رئيس قسم المقاصف المدرسية والهلال الأحمر عضواً ومقرراً. 2- تكون مهام لجنة الإشراف في الوزارة على النحو الآتي: أ- رسم السياسة العامة للمقاصف المدرسية. ب- العمل على تحقيق أهداف المقاصف وتطوير فعالياتها. ج- الموافقة على قرارات الصرف المتعلقة بحصة الوزارة وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية. د- وضع الأسس اللازمة لضمان تحقيق أهداف المقاصف وضبط عملية الصرف. ب. 1. يشكل المدير لجنة للاشراف على حساب الحصة المقررة من ارباح المقاصف المدرسية برئاسة وعضوية كل من : - مدير الشؤون التعليمية والفنية نائبا للرئيس . -رئيس قسم الشؤون المالية عضوا - مسؤول المقاصف المدرسية عضو 2. وتكون مهام اللجنة على النحو التالي : - مراقبة تنفيذ السياسة العامة للمقاصف المدرسية . - تحديد اوجه الانفاق من حساب الحصة المقررة من ارباح المقاصف المقررة للمديرية . - الموافقة على قرارات الصرف المتعلقة بحصة المديرية وتتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية .

الإحالة

المادة 13 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية