التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

تعريفات : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . الامين العام : أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير. المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة /اللواء/المنطقة . المدير : مدير المديرية . المؤسسة التعليمية : اية مدرسة حكومية . المقصف : أي مقصف مدرسي في أية مؤسسة تعليمية منشا بموجب هذه التعليمات . الهيئة العامة : جميع الطلبة والعاملين في المؤسسة التعليمية من المساهمين في المقصف . الهيئة الادارية : كل هيئة تنتخبها الهيئة العامة وتشرف على المقصف في المؤسسة التعليمية . اللجنة : اللجنة المشرفة على نشاطات المقاصف المدرسية في الوزارة او المديرية المشكلة بموجب هذه التعليمات . العضو : كل منتسب للهيئة العامة ومسدد للاشتراكات . مشرف المقصف : الشخص المكلف بالاشراف على المقصف .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية