التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

يهدف انشاء المقصف الى تحقيق الغايات التالية : 1 . تنمية السلوك التعاوني الجماعي لدى الطلبة . 2 . تدريب الطلبة على اعمال التنظيم والبيع والشراء واجراء العمليات المحاسبية. 3 . تعميق مفهوم الاستثمار في نفوس الطلبة. 4 . توفير الحاجات الاساسية اللازمة للطلبة باسعار معتدلة ، وبنوعيات جيدة ونظيفة. 5 . تنمية الشخصية القيادية لدى الطلبة. 6 . تعزيز اتجاهات الانتماء للمؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي لدى الطلبة. 7 . تعزيز الاسهام الحقيقي للطلبة لخدمة المدرسة وتحقيق اهدافها.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية