التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4515، ص 4916
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4515ص 49161 تشرين الثاني 2001

أ . يكلف مدير المدرسة احد الموظفين الاداريين ممن يتوسم فيهم القدرة والرغبة بالاشراف على المقصف بتنسيب من الهيئة الادارية ولا يجوز تكليف معلم للاشراف على المقصف الا في الحالات الضرورية على ان لا يكون من معلمي الصفوف الثلاثة الاولى . ب. يحتفظ المشرف بما يعادل حجم التداول اليومي من النقد لسد الحاجات اليومية من المشتريات واجور النقل ويودع الباقي في الحساب المعتمد . ج. تعقد المديرية في موعد اقصاه نهاية الشهر الاول من بداية العام الدراسي ورشة عمل تدريبية على اعمال المقاصف للمشرفين وبخاصة المشرفين الجدد منهم. د. القيام بعملية التسلم والتسليم بين مشرف المقصف الجديد والقديم حسب الأصول وبإشراف مسؤول المقاصف في المديرية .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4515، ص 4916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية