التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4656
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 46561 أيلول 2003

تلتزم دائرة المطبوعات والنشر بمنع تداول أي طبعة من طبعات المصحف الشريف او اشرطة التسجيل او اقراص الحاسب الالي التي تحتوي تسجيلا للقران الكريم او أي مواد لها علاقة بالقران الكريم تقرر لجنة تدقيق عدم صلاحيتها للتداول لوجود اخطاء فيها على ان يتم اتلافها بحضور مندوب عن لجنة تدقيق .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية