التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4656
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 46561 أيلول 2003

تعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ... امين عام الوزارة . لجنة التدقيق : لجنة تدقيق المصحف الشريف المشكلة بموجب هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تدقيق المصحف الشريف رقم 2 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4656)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية