الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 105816 شباط 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ.
النظــام : نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات النافذ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 105816 شباط 2016
الإحالة
المادة 2 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1058)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.