التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1058
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 105816 شباط 2016

تطبق احكام هذه التعليمات على المصانع وشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التنقيب عن الثروات الطبيعية وشركات تعدين المواد الاساسية والطائرات المسجلة في المملكة للأشخاص المقيمين.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية