الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 105816 شباط 2016
تطبق احكام هذه التعليمات على المصانع وشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التنقيب عن الثروات الطبيعية وشركات تعدين المواد الاساسية والطائرات المسجلة في المملكة للأشخاص المقيمين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 105816 شباط 2016
الإحالة
المادة 3 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1058)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.