التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1058
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 105816 شباط 2016

لا تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على أي مشروع أو نشاط أو دخل يتمتع بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة أو يتمتع بتخفيض ضريبي أقل مما هو وارد في المادة (11) من القانون ويتوجب على المكلف او الشخص في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في النظام .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1058)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية