التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4812
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020

أ- تتم الترقية ضمن نظام الرتب وضمن مستوياته المختلفة لكل من المعلمين وشاغلي الخدمات التربوية المتخصصة والوظائف الإدارية حسب مقتضى الحال بتنسيب من لجنة الترقية الفرعية وقرار من لجنة الترقية المركزية؛ بما ينسجم مع نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستحق رتبة معلم مساعد عند التعيين كل من يعيّن في الوزارة بوظيفة معلم وحاصل على دبلوم مهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة و/أو الدبلوم العالي لإعداد المعلمين.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية