التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4812
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020

تتم دراسة الإنجازات المقدمة من طالب الترقية وتقييمها في ما يتعلق بملف الأداء من فريق التقييم، وفق المعايير التالية: - الأثر على العملية التربوية. - تحسين خدمات متلقي الخدمة. - القيمة المضافة لملف الأداء. - دور طالب الترقية في الإنجاز (تقديم الفكرة، وتصميمها، وتنفيذها، وقيادتها).

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية