التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5687، ص 4812
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5687ص 481231 كانون الأول 2020

أ) يكون نصاب المعلم التدريسي كالآتي : النصاب الأسبوعي للحصص فئات المعلمين حسب الرتب (18) حصة تدريسية. المعلم القائد (20) حصة تدريسية. المعلم الخبير (22) حصة تدريسية. المعلم الأول ب) يجري التعديل على حصص المعلمين الذين انتقلوا من رتبة إلى رتبة أعلى في موعد مناقشة التشكيلات المدرسية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 10 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5687، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية