التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2343
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 234329 نيسان 2015

يلتزم المتقدم بكل ما تقدم به من مزايا ومعطيات حسب ما حصل عليه من مجموع نقاط وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً . جدول توزيع النقاط للمفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص لمكاتب خدمات جامعية معايير المفاضلة الحــــــــد الادنـــــــى حجــــم راس المال 50000 يضاف "10" علامات عن كل "10" آلاف زيادة عن الحد الادنى عدد العامليـــن 2 يعطى "5" علامات عن كل موظف زيادة عن الحد الادنى الحد الادنى للمستوى التعليمي بكالوريوس يعطى "5" علامات عن كل مستوى يزيد عن الحد الادنى من التعليم المطلق حجم المبنــى " المساحة" 150 م يعطى " 5" علامات عن كل "25" متراً مربعاً زيادة عن الحد الادنى الحد الاعلى لحجم راس المال "50" علامة الحد الاعلى لعدد العاملين "15" علامــــــة الحد الاعلى لمستوى التعليم " 15" علامـة الحد الاعلى للحجم "المساحة" 20" علامة المجموع العام للعلامات"100" علامـــــــة

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أسس ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لطلبات ترخيص مكاتب خدمات جامعية رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية