التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية على النسب المبينة أدناه لمختلف الرتب شريطة أن لا تزيد نسب الإصابة الفيروسية جميعها على الحدود المبينة أدناه حتى في حال نجاحها بصورة منفردة. المرض الحد الأعلى المسموح به للرتب % SE E A B* C* مرض التفاف الأوراق الفيروسي (PLRV) Potato leaf roll virus 0 1 4 5 6 فيروس البطاطا Y (PVY) Potato Virus Y 0 1 4 5 6 فيروس البطاطا A (PVA) Potato Virus A 0 1 4 5 6 فيروس البطاطا X Potato Virus X (PVX) 0 2 4 5 6 فيروس البطاطا S (PVS) Potato Virus S 0 2 4 5 6 الحد الأعلى المسموح به لمجموع نسبة الإصابة بالفيروسات PLRV ,PVY ,PVA 0 2 7 10 14 الحد الأعلى المسموح به لمجموع نسبة الإصابة بالفيروسات PVX ,PVS 0 3 6 8 10

الإحالة

المادة 20 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية