الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016
أ. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الانتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي:
1. سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد إيجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقاً حسب الأصول اذا كانت الارض مستأجرة.
2. كشف مبين به الإمكانات والتجهيزات الفنية المتوفرة من معدات والات وتقنيات.
3. رخصة شركة التقاوي.
4.شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي .
5.صورة عن الشهادة الجامعية التي تبين التخصص للمهندس الزراعي.
ب. تتم دراسة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واستكمال الوثائق المطلوبة وفي حال الموافقة عليه يتم منحه الموافقة لإنتاج التقاوي .