التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

أ. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الانتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي: 1. سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد إيجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقاً حسب الأصول اذا كانت الارض مستأجرة. 2. كشف مبين به الإمكانات والتجهيزات الفنية المتوفرة من معدات والات وتقنيات. 3. رخصة شركة التقاوي. 4.شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول للمهندس الزراعي . 5.صورة عن الشهادة الجامعية التي تبين التخصص للمهندس الزراعي. ب. تتم دراسة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واستكمال الوثائق المطلوبة وفي حال الموافقة عليه يتم منحه الموافقة لإنتاج التقاوي .

الإحالة

المادة 28 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية