التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

أن يتقيد المنتج بما يلي: أ. يمنع الزراعة لقطعة الارض الواحدة الا لمرة واحدة على ان يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا يشمل الدورة أي محاصيل من العائلة الباذنجانية. ب. تطبيق التعليمات التي يحددها له المفتشون الحقليون من حيث : 1- إزالة النباتات الغريبة عن الصنف والنباتات التي يظهر عليها أعراض أمراض فطرية ، بكتيرية أو فيروسية (Rouging). 2- مكافحة الأعشاب. 3- تطبيق برامج وقاية النباتات لمكافحة الآفات الزراعية. ج‌. وضع مصائد صفراء مائية أو أية أنواع أخرى تقبلها الوزارة لرصد حشرات المن من حقول الإنتاج وتسجيل أعدادها دوريا وتقديم هذه البيانات للمفتشين الحقليين عند الطلب. د. قتل المجموع الخضري للنباتات في حقول الإنتاج في الموعد الذي يحدده المفتشون الحقليون. هـ . توفير مسافة عزل بين حقول إكثار التقاوي واقرب حقل لإنتاج بطاطا المائدة لمسافة لا تقل عن 300 متر.

الإحالة

المادة 29 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية