التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي:- أ‌- تتم عمليات التفتيش الحقلي 2-3 مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن تجري عمليات تفتيش إضافية إذا رأت ذلك ضروريا. ب‌- تقوم لجنة التفتيش الحقلي بالكشف على الحقل والتأكد بما ورد بالمادة (30) أعلاه وإعطاء التوجيهات اللازمة بما يخص الإصابة بالآفات ومكافحتها. ج- لا يسمح بوجود أي نبات مصاب بمرض الساق الأسود أو العفن الطري في حقول إكثار التقاوي ذات الرتب (E,SE) ويسمح بوجود إصابات كحد أعلى بمقدار 5،10، 15 نبات مصاب للهكتار للرتب (C.B.A) على التوالي. د- بعد الحصاد والتدريج تفحص التقاوي المنتجة ظاهريا ومخبريا وبما ورد بالمواد (11-21) وتحدد الرتبة النهائية للتقاوي الناتجة بعد إجراء هذه الفحوص جميعها.

الإحالة

المادة 33 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية