التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا: أ‌- شركات التقاوي: ويسمح لها باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة والواردة في المادة (6) من هذه التعليمات. ب- المزارعين حيث يسمح لهم باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة بكميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بموجب كتاب من مدير الزراعة المعني يبين فيها كون المستدعي مزارعاً ويتوفر لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية