التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية : أ‌. شهادة تثبت أن الإرسالية هي تقاوي أنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري. ب‌. شهادة تبين إجراء اختبارات للكشف عن الأمراض الفيروسية على التقاوي المنتجة بعد الحصاد (Post harvest test) . ج‌. شهادة صحية نباتية من الهيئة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلوها من الآفات، وفي حالة استيرادها من خارج بلد المنشأ فيجب أن ترفق مع الإرسالية بالإضافة إلى الشهادة السابقة شهادة صحية نباتية منها، ولا تقبل في كلتا الحالتين نسخٌ غير أصلية عن هذه الشهادات. د‌. شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول. هـ. فاتورة تتضمن أسماء الأصناف ورتبها وكمياتها. و‌. كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف مصنفة حسب أرقام المزارعين (Grower Number) أو رقم التشغيلة(lot number). ز. شهادة تثبت بان التقاوي ليست معدلة وراثيا.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية