الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016
يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية :
أ. شهادة تثبت أن الإرسالية هي تقاوي أنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري.
ب. شهادة تبين إجراء اختبارات للكشف عن الأمراض الفيروسية على التقاوي المنتجة بعد الحصاد (Post harvest test) .
ج. شهادة صحية نباتية من الهيئة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلوها من الآفات، وفي حالة استيرادها من خارج بلد المنشأ فيجب أن ترفق مع الإرسالية بالإضافة إلى الشهادة السابقة شهادة صحية نباتية منها، ولا تقبل في كلتا الحالتين نسخٌ غير أصلية عن هذه الشهادات.
د. شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.
هـ. فاتورة تتضمن أسماء الأصناف ورتبها وكمياتها.
و. كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف مصنفة حسب أرقام المزارعين (Grower Number) أو رقم التشغيلة(lot number).
ز. شهادة تثبت بان التقاوي ليست معدلة وراثيا.