التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي : المرض الحد الأعلى المسموح به للرتب % SE E A B* C* أ‌- الأعفان الجافة المتسببة عن الفطريات التالية: Phytophthora spp. Alternaria spp. Phoma exigua Fusarium spp. 0 1 2 3 4 ب-الاعفان الطرية والتي تشمل: مرض الساق الأسود المتسبب عن بكتيريا Pectobacterium atroseptica 0 0 1 1 2 مرض العفن الطري المتسبب عن بكتيريا Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 0 1 5 10 15 ج- مرض الذبول الفيرتسيلومي والمتسبب عن الفطرين: Verticillium albo-atrum Verticillium dahliae 0 0 1 1 2 د- اللفحة المتأخرة المتسببة عن الفطر Phytophthora infestans واللفحة المبكرة المتسببة عن الفطر Alternaria solani 0 1 2 3 4 * الإنتاج المحلي فقط

الإحالة

المادة 13 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية