الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016
يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي :
المرض
الحد الأعلى المسموح به للرتب %
SE
E
A
B*
C*
أ- الأعفان الجافة المتسببة عن الفطريات التالية:
Phytophthora spp.
Alternaria spp.
Phoma exigua
Fusarium spp.
0
1
2
3
4
ب-الاعفان الطرية والتي تشمل:
مرض الساق الأسود المتسبب عن بكتيريا
Pectobacterium atroseptica
0
0
1
1
2
مرض العفن الطري المتسبب عن بكتيريا
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
0
1
5
10
15
ج- مرض الذبول الفيرتسيلومي والمتسبب عن الفطرين:
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
0
0
1
1
2
د- اللفحة المتأخرة المتسببة عن الفطر Phytophthora infestans واللفحة المبكرة المتسببة عن الفطر Alternaria solani
0
1
2
3
4
*
الإنتاج المحلي فقط