الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 216717 نيسان 2016
تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي:-
أ- تتم عمليات التفتيش الحقلي 2-3 مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن تجري عمليات تفتيش إضافية إذا رأت ذلك ضروريا.
ب- تقوم لجنة التفتيش الحقلي بالكشف على الحقل والتأكد بما ورد بالمادة (30) أعلاه وإعطاء التوجيهات اللازمة بما يخص الإصابة بالآفات ومكافحتها.
ج- لا يسمح بوجود أي نبات مصاب بمرض الساق الأسود أو العفن الطري في حقول إكثار التقاوي ذات الرتب (E,SE) ويسمح بوجود إصابات كحد أعلى بمقدار 5،10، 15 نبات مصاب للهكتار للرتب (C.B.A) على التوالي.
د- بعد الحصاد والتدريج تفحص التقاوي المنتجة ظاهريا ومخبريا وبما ورد بالمواد (11-21) وتحدد الرتبة النهائية للتقاوي الناتجة بعد إجراء هذه الفحوص جميعها.