التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5833، ص 68
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023

التفتيش والمراقبة والعقوبات: ‌أ. لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق هذه التعليمات والمفوضين بموجب قانون الزراعة النافذ وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 على الأعمال والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، الحق بدخول المعاصر في أي وقت لغايات المراقبة على أدائها وعملية تدقيق سجلاتها وأخذ العينات للفحوصات المخبرية وعلى المسؤولين في المعصرة تسهيل مهمتهم وتقديم كل المساعدة دون أي اعتراض. ‌ب. كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5833، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية