الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023
التفتيش والمراقبة والعقوبات:
أ. لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق هذه التعليمات والمفوضين بموجب قانون الزراعة النافذ وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 على الأعمال والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، الحق بدخول المعاصر في أي وقت لغايات المراقبة على أدائها وعملية تدقيق سجلاتها وأخذ العينات للفحوصات المخبرية وعلى المسؤولين في المعصرة تسهيل مهمتهم وتقديم كل المساعدة دون أي اعتراض.
ب. كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.