الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023
لترخيص أي من الغايات المذكورة في البنود (1-5) الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يتوجب الالتزام بالشروط التالية :
أولا : الشروط التنظيمية:
أ. الغاية : إنشاء معصرة زيتون:
1. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المراد إنشاء معصرة زيتون عليها عن ( 4000 متر مربع) لأول أربعة خطوط انتاجية وزيادة (1000متر مربع) لكل خط انتاجي إضافي وللجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من المساحات المشار اليها في هذا البند .
2. أن تكون قطعة الارض المنوي إقامة المعصرة عليها خارج التنظيم، على أن يكون البعد عن أقرب تنظيم وأقرب مشروع تقسيم مصدق مسافة (1000) م هوائي ، ويجوز للجنة تخفيض المسافة الواردة في هذا البند بنسبة (10%) كحد أقصى.
3. أن يكون موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض يقع على شارع تنظيمي أو شارع إشغال لا يقل سعته عن (10) امتار، أو طريقا إفرازيا (الطرق الزراعية) لا يقل سعته عن (8) أمتار، وإن لم يتوفر ذلك، على مقدم الطلب تأمين الشارع وتعبيده للوصول إلى الموقع.
4. أن لا يتعارض موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مع الأسس والتصنيفات المعتمدة لنظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم (6) لسنة 2007 وتعديلاته ، وكل ما يستجد على الدراسات الخاصة بتصنيفات استعمالات الأراضي ضمن الخطط الشمولية المستقبلية والمنظورة حاليا لجميع مناطق المملكة بعد اقرارها من مجلس الوزراء.
5. مراجعة اللجنة اللوائية للإفراز والترخيص للحصول على الترخيص اللازم.
ب. الغاية: إضافة خطوط جديدة/ تحديث خطوط كلياً او جزئياً (مكبس وفرازة) لمعصرة قائمة .
1. يشترط في اضافة خطوط جديدة في حال كانت المعصرة القائمة خارج حدود التنظيم ما يلي:
أ. أن لا تقل المساحة المقامة عليها المعصرة عن (4000) متر مربع وزيادة (1000) متر مربع لكل خط انتاجي إضافي في حال كان عدد الخطوط في المعصرة أكثر من أربعة خطوط وللجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من المساحات المشار اليها في هذا البند .
ب. ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات.
ج. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط
السلامة العامة.
د. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
2. في حال كانت المعصرة القائمة تقع داخل حدود التنظيم لا يسمح بإضافة خطوط انتاج جديدة.
3. يشترط في تحديث الخطوط القديمة ما يلي:
أ. اذا كانت المعصرة القائمة تقع خارج التنظيم يسمح بتحديث و زيادة الطاقة الانتاجية للخطوط القديمة.
ب. يسمح للمعاصر القائمة التي تقع داخل حدود التنظيم بتحديث وزيادة الطاقة الانتاجية للخطوط القديمة على أن لا تزيد طاقتها الانتاجية عن الطاقة المرخصة عليها سابقاً عند التشغيل لأول مرة إذا كانت طاقتها الانتاجية أقل من ذلك ، وفي حالة المعصرة القائمة داخل التنظيم وتعمل بنظام المكابس(القديمة) يسمح بتحديثها بخط انتاج واحد فقط بطاقة انتاجية لا تتجاوز 2 طن/ساعة ، شريطة ان لا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المعصرة عن (2000)م2.
ج. ان يتم تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات.
د. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة.
هـ. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها .
تطبق عليها الشروط التنظيمية الواردة في الفقرة (أ/أولاً) من هذه المادة عند الإنشاء.
د. الغاية : تشغيل معصرة زيتون لأول مرة .
1. تزويد اللجنة بإذن الاشغال الصادر من مديرية الشؤون البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى ضمن الوثائق الرسمية المطلوبة في حال طلب التشغيل لأول مرة والموضح فيه الأحكام التنظيمية الواردة في نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته.
2. رخصة مهن من البلدية التابع لها موقع المعصرة أو أمانة عمان الكبرى إذا كانت المعصرة ضمن منطقة اختصاص أمانة عمان الكبرى.
3. أن يتم إحاطة موقع المعصرة بسور حجري أو إسمنتي، وفي حال تعذر ذلك يتم إحاطة موقع المعصرة بسلك شبكي من جميع الجهات باستثناء الواجهة الأمامية (بسور حجري أو إسمنتي) وعلى أن لا يقل ارتفاع السور أو السلك الشبكي عن (1,5) متر ويتلاءم مع شروط السلامة العامة.
4. تأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحة كافية معبدة لأغراض التحميل والتنزيل ووقوف السيارات .
5. تأمين شارع معبد لموقع المعصرة.
6. أن يتم زراعة ما نسبته 25% من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة.
ثانياً : الشروط البيئية:
أ. الغاية: إنشاء /أو تشغيل معصرة زيتون لأول مرة .
1. أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (1000) متر هوائي عن أي تجمع سكاني وعن المناطق الحساسة مثل المدارس، الجامعات المستشفيات، المواقع العسكرية والأمنية، المواقع الاثرية ودور رعاية المسنين والايتام، وأن يتم معاملة المشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من هذه المسافة الواردة في هذا البند .
2. أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها على قطعة الأرض مسافة لا تقل عن (500) متر هوائي، عن المنشآت التي ينتج عنها ملوثات غازية أو غبار ومسافة لا تقل عن (50م) هوائي عن محطات المحروقات و يحق للجنة السماح بتجاوز ما نسبته (10%) كحد أقصى من هذه المسافات الواردة في هذا البند .
3. أن يبعد موقع معصرة الزيتون المنوي إنشاؤها مسافة لا تقل عن (100) م عن الشوارع الرئيسية التي يزيد سعتها على (40) م.
4. يشترط إنشاء حفرتين مصمتتين بسعة لا تقل عن (60) م3 لكل حفرة عن كل خط إنتاجي طاقته (1) طن في الساعة بحيث تنساب المياه العادمة من الحفرة الأولى إلى الثانية ، وعلى أن يتم إنشاء حفرة إضافية بسعة لا تقل عن 60 م3 عن كل خط جديد طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة شريطة ان تكون جدران الحفر اسمنتية مصمتة وغير نفاذة من الأسفل والجوانب ومسقوفة من الأعلى بالإسمنت أو بغطاء معدني محكم وتحتوي الأسقف على فتحات تهوية بأبعاد كافية لسهولة وضرورة تنظيفها دوريا.
5.يشترط إنشاء ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن (200) متر مربع لكل خط طاقته الإنتاجية (1) طن في الساعة وعلى أن لا تقل عن (500) متر مربع في حال كانت الطاقة الإنتاجية للمعصرة أكبر من ذلك شريطة أن تكون أرضية ساحة الجفت مصمتة (إسمنتية أو معبدة) وغير نفاذة ومحاطة بسور اسمنتي بارتفاع لا يقل عن (2) متر وعلى أن يتم تجميع مياه الزيبار الناتجة مع الجفت في نظام العصر الثنائي بالحفر المصمتة المخصصة لذلك من خلال عمل خط تصريف للمياه أو قناة مغلقة خاصة بذلك.
6. أن يكون إنشاء الحفر المصمتة وساحة الجفت الواردة في البندين (4 ،5) أعلاه مستندا إلى مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي معتمد وأن يكون التنفيذ تحت إشرافه، وتزويد اللجنة بتقرير فني من المكتب الهندسي المعتمد يبين أن تنفيذ الحفر المصمتة وساحة الجفت الواردة في البندين (4 ،5) أعلاه قد تمت تحت إشرافه وفقا للشروط والمواصفات الواردة بالمخططات الهندسية المعدة من قبله لهذه الغاية وتزويد اللجنة بنسخة عن هذه المخططات عند التشغيل.
7. التخلص من مياه الزيبار المتجمعة في الحفر المصمتة لمياه الزيبار إلى مكب نفايات مرخص أثناء موسم العصر ولمدة أقصاها شهر بعد انتهاء موسم العصر عند التشغيل.
8. عدم طرح المخلفات السائلة أو الصلبة الناتجة عن عصر الزيتون أثناء وبعد موسم العصر في مجاري السيول والأودية، شبكات مياه الصرف الصحي، الحفر الترابية، وعلى أن تطرح هذه المخلفات في مواقع مكاب النفايات المخصصة لهذه الغاية بالتنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات والألوية وذلك عند التشغيل.
9. في حال رغبة صاحب المعصرة إنشاء محطة معالجة لمياه الزيبار، يتوجب عليه التقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة بهذا الخصوص.
10. التخلص من الجفت أثناء موسم العصر وفي مدة أقصاها عشرة أسابيع بعد انتهاء موسم العصر بطريقة آمنة بيئيا من خلال طرحه في الأماكن المخصصة لذلك أو إعادة استخدامه لأغراض أخرى غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة على أن يكون ذلك بموجب ترخيص من الجهات المختصة بذلك.
ب. الغاية: إضافة خطوط جديدة أو تحديث خطوط كلياً او جزئياً (مكبس وفرازة لمعصرة قائمة).
التأكد من تطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (4-10) الفقرة (أ/ثانياً) من هذه المادة .
ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها .
تطبق عليها الشروط البيئية الواردة في هذه المادة عند الإنشاء / أو التشغيل لأول مرة.
ثالثاً : الشروط الصحية والسلامة المهنية:
أ. الغاية: إنشاء /أو تشغيل معصرة زيتون لأول مرة.
1. تكون المواد الداخلة في إنشاء مبنى المعصرة من المواد الإنشائية غير الضارة وأن يكون السقف أملسا سهل التنظيف ومحكم الإغلاق.
2. أن تكون الجدران الداخلية لصالة الإنتاج من بلاط السيراميك أو أية مادة أخرى مناسبة بارتفاع لا يقل عن (2) م وخالية من الشقوق أو المواد السامة وسهلة التنظيف.
3. أن تكون أرضية المسطحات الداخلية للمعصرة مستوية لا تتخللها المياه ولا تسبب الانزلاق وغير ممتصة للماء أو الرطوبة وذات ميل مناسب باتجاه المناهل.
4. أن تكون خطوط الانتاج مركبة و جاهزة للتشغيل وأن تكون مصنعة من مادة ذات صنف غذائي.
5. أن يزود البناء بالإنارة والتهوية الطبيعية أو الاصطناعية الكافية وتوفير شبك منخلي على الشبابيك.
6. أن تتوفر غرفة استراحة بمساحة كافية للزبائن والعاملين .
7. توفير غرفة تغيير ملابس للعمال.
8. أن تتوفر دورات مياه صحية متكاملة للعاملين والزبائن بعدد كاف بحيث لا تفتح مباشرة على خطوط الإنتاج أو المستودعات وأن تكون أرضيتها وجدرانها مبلطة من بلاط السيراميك على ارتفاع لا يقل عن (2)م وتزويد البناء بحفرة مصمتة لمياه الصرف الصحي بحجم مناسب.
9. توفير مغاسل مزودة بالمياه الساخنة والباردة.
10. توفير مستودع بمساحة كافية للعبوات الفارغة والمنتج.
11. أن يتوفر خارج المعصرة مستودع ذو تهوية جيدة أو مظلة بمساحة كافية يتناسب والطاقة الإنتاجية للمعصرة وذلك لتخزين ثمار الزيتون قبل عصرها.
12. أن تكون التمديدات الصحية (شبكة تصريف المياه العادمة وشبكة مياه الشرب) والتمديدات الكهربائية بطريقة صحية وآمنة تراعي شروط السلامة العامة.
13. أن يتوفر في المعصرة كميات كافية من مياه الشرب أثناء موسم التشغيل.
14. أن تكون مناهل أرضية المسطحات الداخلية مغلقة.
15. أن تكون غرفة استراحة الزبائن والعاملين مجهزة بطاولة وكراسي بعدد كافٍ.
16. أن تكون غرفة تغيير ملابس العمال مجهزة بخزائن كافية.
17. توفير ملابس وقاية شخصية للعمال في المعصرة (افرهول، غطاء للرأس، حذاء سلامة قفازات، واقي سمع، كمامات).
18. توفير صندوق إسعافات أولية مجهز بكافة مستلزمات الإسعاف الأولية.
19. أن يكون مبنى المعصرة مزودا بطفايات حريق بعدد كافٍ ومزوداً ببطاقة بيان تبين تاريخ الصيانة وتاريخ الانتهاء.
20. وضع مصائد كافية لمكافحة الحشرات في مبنى المعصرة.
21. أن يكون الفنيون العاملون في المعصرة لائقين صحياً وحاصلين على شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة.
22. أن تكون المستودعات المخصصة لخزن زيت الزيتون البكر والعبوات الفارغة نظيفة وخالية من مصادر التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي، وان تكون درجة الحرارة في مستودع خزن الزيت تتراوح ما بين (12 – 22) درجة مئوية ويجب استعمال الطبالي البلاستيكية وان تكون هذه الطبالي مرفوعة عن الأرض مسافة (15) سم، وبعيدة عن الجدران مسافة لا تقل عن (25) سم على أن يقوم أصحاب معاصر الزيتون التي تنتج زيتا لأغراض التصدير باقتناء خزانات ستينليس ستيل خاصة بالمواد الغذائية بالحجم والقياس المطلوب والملائم مع كمية التخزين وعدد خطوط الإنتاج.
ب. الغاية: إضافة خطوط جديده أو تحديث خطوط كلياً او جزئياً (مكبس وفرازة لمعصرة قائمة) .
الالتزام بتطبيق المعصرة لكافة الشروط الصحية والسلامة المهنية المبينة في البنود من (1-22) فقرة (أ/ثالثا) من المادة (5) في هذه التعليمات.
ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها.
الالتزام بتطبيق المعصرة لكافة الشروط الصحية والسلامة المهنية المبينة في البنود من (1-22) فقرة (أ/ثالثا) من المادة (5) من هذه التعليمات.
رابعاً : الشروط الخاصة بحماية مصادر المياه:
أ. الغاية: إنشاء /أو تشغيل معصرة زيتون لأول مرة .
1. الالتزام بتطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (4-10) من الفقرة (أ/ثانياً) من هذه المادة لضمان حماية مصادر المياه من التلوث.
2. أن يكون الموقع المنوي إنشاء معصرة زيتون عليه مطابقا للتعليمات الخاصة بحماية المصادر المائية لسنة 2019 وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المياه والري.
ب. الغاية: إضافة خطوط جديدة أو تحديث خطوط كلياً او جزئياً(مكبس وفرازة) لمعصرة قائمة .
الالتزام بتطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (4-10) من الفقرة (أ/ثانياً) من هذه المادة لضمان حماية مصادر المياه من التلوث.
ج. الغاية: نقل موقع معصرة قائمة إلى موقع بديل خارج قطعة الأرض المقامة عليها .
1. الالتزام بتطبيق المعصرة للشروط البيئية المبينة في البنود من (4-10) من الفقرة (أ/ثانياً) من هذه المادة لضمان حماية مصادر المياه من التلوث.
2. أن يكون الموقع المنوي إنشاء معصرة زيتون عليه مطابقا للتعليمات الخاصة بحماية المصادر المائية لسنة 2019 وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المياه والري.