التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5833، ص 68
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023

التعامل مع مخلفات العصر وادارتها: ‌أ. على أصحاب المعاصر التخلص من مخلفات عصر الزيتون الصلبة أو السائلة منها بالطرق الامنة بيئياً أو من خلال المكبات المخصصة لهذه الغاية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحقة حسب ما تنص عليه التشريعات المعمول بها لهذه الغاية. ‌ب. على أصحاب المعاصر القائمة والمرخصة والتي تعمل على نظام العصر الثلاثي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات الزيبار الناتجة عن معاصرهم باستخدام الطرق الحديثة أو تركيب اجهزة مناسبة لهذه الغاية خلال سبعة سنوات من صدور هذه التعليمات. ‌ج. على أصحاب المعاصر القائمة والمرخصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات الزيبار الناتجة عن معاصرهم من خلال فصل مياه غسيل ثمار الزيتون ومياه شطف مرافق المعصرة وتجميعها في خزانات مناسبة منفصلة عن الحفر المصمتة المخصصة لمياه الزيبار بحيث يتم معالجتها بطرق مناسبة تسمح استغلال هذه المياه وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية بهذا الخصوص وذلك خلال ثلاث سنوات من صدور هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5833، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية