التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5833، ص 68
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5833ص 682 كانون الثاني 2023

صلاحيات رخص معاصر الزيتون: ‌أ. تبدأ صلاحية رخصة المعصرة الخاصة بالتشغيل والصادرة لأول مرة اعتبارا من اليوم الذي تصدر به وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي يليه. ‌ب. فترة صلاحية تجديد رخصة المعصرة سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي يليه.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5833، ص 68)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية