التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5835، ص 273
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023

يبت المجلس في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وللرئيس إصدار القرارات التنفيذية لمعالجة أي مسألة تطرأ. جدول رقم (1) تحديد بدل الانتفاع من السكن الوظيفي أ‌) يحدد بدل الانتفاع للسكن الواقع في أي من العقارات المسجلة أو المخصصة للمجلس من قبل الخزينة وفقاً للآتي :- البيان البدل/دينار سكن مشترك سكن عائلي 1. بدل إيجار عشرون خمسة وأربعون 2.بدل خدمات عشرة ثلاثون 3.بدل استهلاك الكهرباء والمياه تدفع بصورة شهرية مباشرة من المنتفع لشركة الكهرباء والمياه ب) يعاد النظر ببدل الانتفاع زيادةً أو نقصاناً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الرئيسية وتوصية اللجنة الفرعية .

الإحالة

المادة 15 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5835، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية