الجريدة الرسميةالعدد 5835ص 27316 كانون الثاني 2023
يبت المجلس في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وللرئيس إصدار القرارات التنفيذية لمعالجة أي مسألة تطرأ.
جدول رقم (1)
تحديد بدل الانتفاع من السكن الوظيفي
أ) يحدد بدل الانتفاع للسكن الواقع في أي من العقارات المسجلة أو المخصصة للمجلس من قبل الخزينة وفقاً للآتي :-
البيان
البدل/دينار
سكن مشترك
سكن عائلي
1. بدل إيجار
عشرون
خمسة وأربعون
2.بدل خدمات
عشرة
ثلاثون
3.بدل استهلاك الكهرباء والمياه
تدفع بصورة شهرية مباشرة من المنتفع لشركة الكهرباء والمياه
ب) يعاد النظر ببدل الانتفاع زيادةً أو نقصاناً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الرئيسية وتوصية اللجنة الفرعية .