التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الــــوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الوزيــــــر : وزير الصناعة والتجارة والتموين. المؤسســة : المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. المعـــرض : أي نشاط تجاري يهدف الى عرض منتجات و / او خدمات محلية او اجنبية لترويجها وتسويقها او التعريف بها وذلك لفترة محددة وفي مكان محدد، وسواء كان مصحوبا بالبيع المباشر للجمهور او لم يكن او موجها الى عامة المستهلكين او لفئة محددة منهم. المهرجـان : المعرض الذي تشارك فيه أكثر من دولة ويكون مصحوبا بنشاطات أخرى تقام خلاله مثل الحفلات او العروض الفنية الفولكلورية او المسابقات او الجوائز. الشخـــص : الشركة او المؤسسة الفردية. القانـــــون : قانون البيئة الاستثمارية 2022.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية