التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5840، ص 536
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023

المهرجانات: ‌أ- يتوجب على كل شخص يرغب في تنظيم او إقامة مهرجان في المملكة التقدم بطلب الى المؤسسة وذلك للحصول على موافقة الوزارة قبل مدة لا تقل عن (120) يوما من التاريخ المحدد لافتتاح المهرجان، وتنطبق على هذا الطلب والمهرجان احكام هذه التعليمات مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. ‌ب- يشترط للحصول على موافقة الوزارة على المهرجان ما يلي: 1. ان تكون المشاركة في المهرجان مقرونة بموافقة الدول المشاركة فيه او الجهات الرسمية التي تمثلها، وان لا تكون المشاركة من خلال شركات تنظيم خاصة في تلك الدول. 2. ان يتم تزويد الوزارة بقوائم تفصيلية للسلع او الخدمات الخاصة بالدول المشاركة في المهرجان لغايات العرض او لغايات البيع المباشر للجمهور وقيمة هذه السلع او الخدمات. 3. ان تقتصر السلع المشاركة في المهرجان على منتجات يدوية او حرفية او منتجات فلكورية، مع عدم السماح بعرض او بيع المنتجات الاستهلاكية التجارية. 4. ان لا تزيد مدة المهرجان على (30) يوما. 5. ان يتم تقديم اية معلومات او وثائق إضافية تطلبها الهيئة. ‌ج- لا يجوز إقامة مهرجان مشابه لمهرجان أقيم في نفس المحافظة في المملكة قبل (90) يوما من بداية المهرجان وبعد (90) يوما على انتهائه.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات اقامة وتنظيم المعارض رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5840، ص 536)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية