الجريدة الرسميةالعدد 5840ص 5361 شباط 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الــــوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزيــــــر
:
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
المؤسســة
:
المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
المعـــرض
:
أي نشاط تجاري يهدف الى عرض منتجات و / او خدمات محلية او اجنبية لترويجها وتسويقها او التعريف بها وذلك لفترة محددة وفي مكان محدد، وسواء كان مصحوبا بالبيع المباشر للجمهور او لم يكن او موجها الى عامة المستهلكين او لفئة محددة منهم.
المهرجـان
:
المعرض الذي تشارك فيه أكثر من دولة ويكون مصحوبا بنشاطات أخرى تقام خلاله مثل الحفلات او العروض الفنية الفولكلورية او المسابقات او الجوائز.
الشخـــص
:
الشركة او المؤسسة الفردية.
القانـــــون
:
قانون البيئة الاستثمارية 2022.