التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4355
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 43551 تموز 2018

أ. اذا وصل مجموع النقاط الى حد يستدعي اجراء وقف العمل بالرخصة فإنه لا يتم شطب النقاط المرورية التي سجلت في السجل ما لم يتم إجراء حجز فني للرخصة بموجب المادة (8/أ) من النظام. ب. عند وقف العمل برخصة القيادة وفقا للنظام وهذه التعليمات يتم ارسالها الى ادارة ترخيص السواقين والمركبات للاحتفاظ بها خلال مدة وقف العمل بها على أن يتم تسليمها للسائق من خلال ادارة ترخيص السواقين والمركبات بعد انتهاء مدة وقف العمل بها .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية