التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4355
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5523ص 43551 تموز 2018

أ- أن تتولى ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية إنشاء سجل الكتروني للنقاط المرورية ولإبلاغ السائق المخالف بوسائل الاتصال الحديثة حسب اخر بيانات قام بتزويدها لإدارة ترخيص السواقين والمركبات. ب- تتولى الجهات المعنية في مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية تمكين السائقين المخالفين من الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقهم وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها. ج. لدى مراجعة السائق لاجراء أي معاملة لدى ادارة السير المركزية أو إدارة الدوريات الخارجية أو إدارة ترخيص السواقين والمركبات أو المعهد المروري الاردني يتم التدقيق على عدد ا لنقاط المرورية المسجلة بحقه وإجراء المقتضى القانوني وفقا لأحكام النظام.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات لسنة 2018 (تعليمات تنفيذ نظام النقاط المرورية لسنة 2018) رقم 1 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية