التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5848، ص 1421
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5848ص 142116 آذار 2023

أ‌. تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للشركة استيفاؤها مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لعملائها كما في الجدول المرفق بهذه التعليمات، ولا يجوز للشركة فرض أي عمولة (تحت أي مسمى) غير مذكورة في هذا الجدول. ب‌. ينظر البنك في أي طلب يرد من الشركات بخصوص أي عمولة غير مذكورة في الجدول المرفق، على أن يتضمن الطلب مبررات ذلك، وعلى أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات العمولات لشركات التمويل الأصغر رقم 1 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5848، ص 1421)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية